الشيخ محمد الجواهري
290
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الحج )
] 3091 [ « مسألة 94 » : إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب ( 1 ) وإن كان عليه دين الناس أو الخُمس أو الزّكاة ( 2 ) فيزاحم الدّين إن لم تفِ التركة بهما ، بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة .
--> ( 1 ) لا يقال : تقدم أن تركة الميت لو لم تفِ بالحجّ فإن كان الحجّ حج قران أو إفراد ووفت التركة بالحجّ فقط أو بالعمرة فقط وجب ، وتقدم من السيد الاُستاذ عدم أهمية الحجّ على العمرة المفردة ، ونتيجة ذلك التخيير ، فلا وجه للقول بأن ما يختص بالحجّ لا يفي به بعد التقسيم ، فإنه قد يفي به وقد لا يفي به . لأنه يقال : إن الكلام فيما إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات عن الميت وأمكن من البلد ، فحتى لو فرض أنه حجّ إفراد أو قران فلا يفي ما يختص بالحجّ بعد التقسيم لا بحجّ الإفراد أو القران ولا بعمرتيهما ، فلغوية التقسيم في مفروض المسألة واضحة . ( 2 ) في المسألة 83 ] 3080 [ . ( 3 ) منها : صحيحة معاوية بن عمار ، قال « قلت له : رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة ، وعليه حجّة الإسلام ، وترك ثلاثمائة درهم ، وأوصى بحجّة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة ؟ قال : يحجّ عنه من أقرب ما يكون ، وتخرج البقية من الزكاة » الوسائل ج 9 : 255 باب 21 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . وكذا صحيحته الاُخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم ، وأوصى أن يحج عنه ، قال : يحج عنه من أقرب المواضع ، ويجعل ما بقي في الزكاة » الوسائل ج 19 : 359 باب 42 من أبواب الوصايا ح 1 .